الشيخ سليمان الماحوزي البحراني
478
الأربعون حديثا في إثبات إمامة أمير المومنين ( ع )
فلمّا حضروا عنده دعا بجفنة ثمّ صبّ فيها ماء وقال : ارفعوا القيد بخيط وادخلوا القيد ورجليه في الجفنة ، ثمّ صبّوا فيها الماء حتّى تمتلئ ، ففعلوا وامتلأت وقال : ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتّى خرج من الماء ثمّ دعا بزبر من حديد ، فوضعها في الماء حتّى تراجع الماء إلى موضعه حتّى كأنّ القيد فيه ، ثمّ قال : زنوا هذا الحديد فانّه وزن القيد ، وبلغ عمر ما جرى من علي عليه السّلام فقال : الحقّ لا يعطى الحقّ قالها ثلاثا . ومن جواباته العجيبة عن المسائل المعضلة ما ذكره العالم الربّاني كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني في شرح الخطبة الشقشقيّة عن أبي الحسن الكندي أنّ رجلا من أهل السواد ناوله كتابا وهو يخطب الخطبة المذكورة وكان فيه عدّة مسائل : إحداها : ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب ؟ فأجاب عليه السّلام بأنّه يونس بن متى خرج من بطن الحوت . الثانية : ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام ؟ فقال عليه السّلام : هو نهر طالوت لقوله تعالى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ « 1 » . الثالثة : ما العبادة التي ان فعلها واحد استحقّ العقوبة ، وان لن يفعلها استحقّ العقوبة أيضا ؟ فأجاب بأنّها صلاة السكارى . الرابعة : الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل ؟ فقال : هو طائر عيسى في قوله تعالى وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي « 2 » . الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أيّ المالين تجب ؟ فقال : ان ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه ، فان ضمنه من غير اذنه
--> ( 1 ) البقرة : 249 . ( 2 ) المائدة : 110 .